المصادقة على قانون المصالحة الإدارية.. وفيما يلي تفاصيله

اخر تحديث : 14/09/2017
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

قانون المصالحة

صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بموافقة 117 نائبًا واحتفاظ نائب واحد ورفض 9 آخرين.
ويتضمّن قانون المصالحة فقط العفو على الموظّفين الذين نفّذوا تعليمات السلطة في ظلّ النظام السّابق دون تحقيق أيّة منفعة خاصّة.
وفيما يلي فصول القانون المُصادق عليه:
الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
الفصل 2:
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل 3:
ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.
الفصل 4:
لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
الفصل 5:
كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.
وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.
وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

قرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.

الفصل 6:
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 7:
إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخدوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.
الفصل 8:
تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.

وقد عمد عدد من نواب المعارضة عقب المصادقة على قانون المصالحة، إلى إمضاء عريضة للطعن في القانون من طرف 35 نائبا، معتبرين إياه مهزلة في تاريخ المسار الثوري وعار في تاريخ مجلس النواب.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.