صدر بالرائد الرسمي: تنقيح الأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول

اخر تحديث : 11/03/2016

kol
صدر بالرائد الرسمي الاخير لـ 8 مارس، أمر حكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية.
ويقضي الامر بتنقيح الفصل 6 المتعلق بتحديد إن كان السائق تحت تأثير حالة كحولية أم لا، حيث خفض الفصل الجديد نسبة الكحول الموجودة في الدم لاعتبار السائق في حالة كحولية من 0.5 غرام في اللتر الواحد من الدم إلى 0.3 غرام من الكحول في اللتر الواحد من الدم زفي ما يلي الفصل المنقح:
الفصل 6 (جديد) : يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي، وجود نسبة تساوي أو تفوق 3،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم.
تخفض هذه النسبة إلى 0،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى :
ـ السواق المتربصين،
ـ سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات،
ـ سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق،
ـ سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
ـ سواق العربات المعدة للنقل السياحي،
ـ جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.