صدر في الرائد الرسمي: إتمام الامر المتعلق بشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات

اخر تحديث : 20/05/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أموال
صدر في الرائد الرسمي الأخير، أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وفي ما يلي نص الأمر:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمشار إليه أعلاه الفصل 25 مكرر كما يلي :
الفصل 25 مكرر : كما يمكن أن تستثني من تطبيق أحكام هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية :

ـ اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام،

ـ تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف،

ـ تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها،

ـ تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها،

ـ تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي،

ـ خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية،

ـ تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام،

ـ أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.

على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه.

وتضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 2 ـ الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.