التأسيسي: المصادقة على 60 فصلا باستثناء الفصل 54 من مشروع القانون الانتخابي

اخر تحديث : 23/04/2014
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

التأسيسي

يواصل نواب المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا، حيث صادقوا خلال جلسة عامة انعقدت ظهر أمس الثلاثاء، على 26 فصلا من مشروع القانون الانتخابي من الفصل 33 إلى الفصل 60 باستثناء الفصل 54 المتعلق بالإشهار السياسي من المشروع.

والنصوص المصادق عليها خلال جلسة الثلاثاء كالآتي:
الفصل 33:
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
عضوية الحكومة.
وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
وظيفة لدى دول أخرى.
وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
2

الفصل 34: لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

الفصل 35: يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

الفصل 36: « يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
الفصل 37: « يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية ».
الفصل 38: نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

الفصل 39: « يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها ».

الفصل 40: « تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها ».

الفصل 41: « تقدّم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلّم وصل في ذلك ».

الفصل 42:  » تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى ».

الفصل 43:  » يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
الفصل 44: « يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
الفصل 45: « تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها ».

الفصل 46: في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
الفصل 47: « تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.
وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع ».

الفصل 48:  » تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون ».

الفصل 49:
« تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة،
- حياد وسائل الإعلام الوطنية،
- شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
- المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
- احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
- عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
- عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز ».

الفصل 50: « يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.
ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب ».
الفصل 51: « تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها ».
الفصل 52: « يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. »

الفصل 53:  » تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز ».

الفصل 55: « يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب ».

الفصل 56: « تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية ».

الفصل 57: « تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات ».

الفصل 58: « يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء ».
الفصل 59: « تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة.
يحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام ».

الفصل 60: « لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له. »

في المقابل، رفض نواب التأسيسي المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 54 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء باحتفاظ 5 ورفض 39 نائبا، ونص الفصل كالآتي:
الفصل 54: « يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها ».


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.