إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

اخر تحديث : 08/06/2016

المساواة في الارث بين المرأة والرجل

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 626 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

وفيما يلي نص الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس استشاري يسمى « مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل » يشار إليه فيما يلي بعبارة « مجلس النظراء للمساواة ».

الفصل 2 ـ يعمل مجلس النظراء للمساواة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.

ويكلف مجلس النظراء للمساواة خاصة بالمهام التالية :

ـ إعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي،

ـ المصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي ومتابعة إنجازها وتقييمها،

ـ رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات.

ـ إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي.

ـ إعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية،

كما يبدي مجلس النظراء للمساواة بصفة عامة رأيه في مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة التي يعرضها عليه رئيس الحكومة.

الفصل 3 ـ يتم عرض الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي على مصادقة مجلس الوزراء.

وتتولى الوزارة المكلفة بالمرأة السهر على متابعة إعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

ويتعين على كافة الوزارات إعداد خطة تنفيذية سنوية قطاعية للخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي.

الفصل 4 ـ يترأس مجلس النظراء للمساواة رئيس الحكومة، وينوبه عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمرأة.

يتركب مجلس النظراء للمساواة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية : عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،

ـ ممثل عن مجلس نواب الشعب : عضو،

ـ المكلف بمقاربة النوع الاجتماعي لدى كل وزارة : أعضاء،

ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،

ـ ممثل عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري : عضو،

ـ ممثل عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة : عضو،

ـ ممثل عن المرصد الوطني للشباب : عضو،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء : عضو،

ـ أربعة (4) ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال تمكين المرأة : أعضاء،

ـ مقرر : إطار من الكتابة القارة للمجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويمكن لرئيس مجلس النظراء للمساواة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 5 ـ يعين المكلفون بمقاربة النوع الاجتماعي بالوزارات من بين الإطارات المعينين في الوظائف العليا باقتراح من الوزارات المعنية. ويتفرغون كليا لأداء مهامهم.

ويعين ممثلو باقي الهياكل باقتراح من الهياكل المعنية.

ويعين ممثلو الجمعيات من بين الأشخاص المشهود لهم بنشاطهم وخبرتهم في مجال حقوق المرأة باقتراح من الوزارة المكلفة بالمرأة.

تتم تسمية أعضاء مجلس النظراء للمساواة بقرار من رئيس الحكومة لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 6 ـ يجتمع مجلس النظراء للمساواة بمقر رئاسة الحكومة بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده، ولا تنعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.

وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ مجلس النظراء للمساواة آراءه وتوصياته ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 ـ يمكن إحداث فرق عمل متخصصة صلب مجلس النظراء للمساواة بقرار من رئيسه.

وتتكون فرق العمل المتخصصة من بين أعضاء المجلس، كما يمكن دعوة أشخاص أو هيئات أو منظمات أو جمعيات للمشاركة فيها.

الفصل 8 ـ تسند الكتابة القارة لمجلس النظراء للمساواة إلى الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بالوزارة المكلفة بالمرأة، وتتمثل مهامها خاصة في :

ـ إعداد جدول الأعمال وتبليغ الاستدعاءات للأعضاء،

ـ الإعداد المادي للاجتماعات،

ـ إعداد محاضر الجلسات وتدوينها في دفتر خاص،

ـ توجيه نسخة من محاضر الجلسات إلى كافة أعضائه،

ـ تبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهات المعنية،

ـ حفظ جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بنشاط مجلس النظراء للمساواة،

ـ إعداد مشروع التقرير السنوي لمجلس النظراء للمساواة،

ـ القيام بكل الأعمال التي يكلفها بها رئيس مجلس النظراء للمساواة.

الفصل 9 ـ يتولى المكلف بمقاربة النوع الاجتماعي بالوزارات القيام خاصة بالمهام التالية :

ـ تقديم المقترحات الضرورية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع والمخططات حسب مشمولات الوزارة التي يرجع لها المعني بالأمر بالنظر.

ـ إعداد الخطة التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي وعرضها على الوزير المعني بالنظر ومتابعة مراحل تنفيذها،

ـ المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما التي تقترحها وزارته،

ـ المشاركة في إعداد مؤشرات كمية ونوعية وفق مقاربة النوع الاجتماعي ضمن تقييم البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص،

ـ متابعة تسمية النساء في الخطط الوظيفية في مستوى الوزارات واقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم المساواة بين الجنسين على مستوى التعيين والتدرج الوظيفي والتكوين والتدريب،

ـ تقديم تقرير دوري سداسي حول تنفيذ المهام المسندة إليه إلى مجلس النظراء للمساواة.

الفصل 10 ـ يعد مجلس النظراء للمساواة تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعماله وتقدم إنجاز البرامج المعتمدة وكذلك مقترحاته وتوصياته في ما يتعلق بتطوير سياسة الحكومة في هذا المجال.

يعرض التقرير السنوي على مصادقة مجلس الوزراء لشهر جانفي من كل سنة وينشر للعموم بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمرأة.

الفصل 11 ـ يسهر الوزير المكلف بالمرأة على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتوصيات ومقترحات مجلس النظراء للمساواة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية بالمرأة.

الفصل 12 ـ تحمل مصاريف مجلس النظراء للمساواة على اعتمادات ميزانية الوزارة المكلفة بالمرأة.

الفصل 13 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.