المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب

اخر تحديث : 02/02/2015
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس النواب

تمّ اليوم الاثنين ، المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أكمله بـ165 صوت نعم و20 محتفظين دون أي معارضة.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها:
الفصل 55 : يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :
- الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,
- إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم
- بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل
- وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر
- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
- معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة
يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على الثلث, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
الفصل 57 : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه.
الفصل 75 : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.
ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
كما تتولى نشر قائمات الحضور.
الفصل 118 : تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منھم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ینوبه عند الاقتضاء.
لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.
یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولویة لمن لم یسبق تعیینه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التحدید بالقرعة بینهم. وتجرى القرعة بینهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا یتناول الكلمة حول موضوع التصویت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.
إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إمـــــا احترام الآجال المقررة بالفـــــصــــل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل جهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
الفصل 92 : تعد اللجان السبع الاولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها و توصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب .
الفصل 128 : يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
• إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة (صلب الباب السادس- بعد الفصل 45):
« يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:
- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.
ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.
يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.
يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب ».
الفصل 163: يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.