أمر حكومي يُحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية

اخر تحديث : 21/09/2017
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الانتخابات البلدية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي نُشر يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، وتضمن 11 فصلا يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة.
وفيما يلي نص الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 2 ـ تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.

الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :

1 ـ ستون دينارا (60د) عن كل مائة ناخب في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.

2 ـ ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) ناخب وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.

3 ـ عشرة دنانير (10د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) ناخب وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.

4 ـ خمسة دنانير (5د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب وفي حدود خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب.

5 ـ ثلاثة دنانير (3د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب وفي حدود خمسين ألف (50000) ناخب.

6 ـ ديناران (2د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50000) ناخب وفي حدود مائة ألف (100000) ناخب.

7 ـ دينار واحد (1د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن مائة ألف (100000) ناخب.

الفصل 4 ـ يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية لتمويل الحملة الانتخابية بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي :

1 ـ ستمائة دينار (600د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2).

2 ـ ٍٍ أربعمائة دينار (400د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2) ويقل عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2).

3 ـ مائتا دينار (200د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2) ويقل عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).

4 ـ مائة دينار (100د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).

الفصل 5 ـ بمناسبة أول انتخابات بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم الترفيع في مبلغ المنحة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بما قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تسند لفائدة القائمات المترشحة عن البلديات المحدثة بعد صدور دستور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014.

الفصل 6 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل دائرة انتخابية كيفما حددتها الفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية.

الفصل 7 ـ يتولى أمين المال الجهوي المختص ترابيا الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معد للغرض يوضع بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية على ذمة القائمات المترشحة.

يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية :

ـ نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،

ـ أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية،

ـ نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،

ـ نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.

الفصل 8 ـ يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9 ـ طبقا لأحكام الفصل 49 حادي عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا والتي تخالف أحكام الفصل المذكور بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

كما يحرم من هذه المنحة طبقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر حساباتها المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.

الفصل 10 ـ يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل خمس مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

الفصل 11 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

الفصل 12 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.